رواه الطبراني في "الأوسط".
قال المنذري: "وإسناده حسن إن شاء الله".
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل كسب مالاً من حلال، فأطعم نفسه، أو كساها، فمن دونه من خلق الله؛ فإن له بها زكاة".
رواه ابن حبان في "صحيحه".
والأحاديث في إباحة التكسُّب كثيرة، وفيما ذكرته كفاية في الرد على التبليغيِّين الذين يذمُّون التكسُّب والسعي في طلب الرزق الحلال، ويجعلون ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله تعالى.
وقد حكى إجماع المسلمين على جواز البيع غير واحد من العلماء.
قال الشيخ الموفق في "المغني" والشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر في "الشرح الكبير": "اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه".
وقال النووي في "شرح المهذب": "جواز البيع ممَّا تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة".
وقال الحصني في "كفاية الأخيار": "الأصل في مشروعية البيع: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة".
وقد حكى إجماع المسلمين على جواز البيع كثير من العلماء سوى من ذكرتهم ها هنا، وقد تركت ذكر أقوالهم طلباً للاختصار.
